إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٣٩٢ - المناقشة في توجيه الشيخ لخبر منصور بن حازم
ويعقوب في الثاني محتمل لابن يزيد الثقة ، وابن يقطين المذكور في رجال الرضا ٧ مهملا [١] ، إلاّ أن المتكرّر في الكتاب رواية محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد ، ففي باب صلاة المغمى عليه : محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد [٢] ، وكذلك في باب صلاة الخوف [٣] ، وغير ذلك ، وحينئذ فالظاهر ظهور ابن يزيد.
المتن :
في الأوّل : لا يخرج عن الإطلاق بالنسبة إلى قوله : « إذا طهرت قبل العصر » إلاّ أنّ قوله : « فإن طهرت في آخر وقت العصر » ربما يفيد تقييده بإدراك غير المختص بالعصر على تقدير أن يراد بآخر وقت العصر المختص كما هو الظاهر.
والخبر المتقدم الدال على أنّ المرأة إذا رأت الطهر بعد أربعة أقدام تصلّي العصر فقط ، صريح المنافاة لهذا الخبر حينئذ.
والحمل المذكور من الشيخ على أنّ المراد وقت الظهر. إن أُريد به المختص بالظهر أشكل بأنّ الرواية تضمّنت آخر وقت العصر ، فلو كان المراد وقت الظهر المختص بقي الوقت المشترك مسكوت الحكم ، والمطلوب في الرواية بيانه. إلاّ أن يقال بعدم معلوميّة إرادته من الإمام ٧.
ولو أراد الشيخ بوقت الظهر الأعم من المختص ، بل وقت الفضيلة أو المشترك كما يقتضيه قوله : ولو كان وقت العصر لا غير ، أشكل بما تقدم
[١] رجال الطوسي : ٣٩٥ / ١٢ ، ١٣. [٢] الاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٧. [٣] الاستبصار ١ : ٤٥٦ / ١٧٦٧.